ولا سيما إذا اندمل الجرح ( 1 ) فتجري لها وعليها احكام الزوجة من النفقة وغيرها ( 2 ) بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت ( 3 ) بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ( 4 ) ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ( 5 ) ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أمضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا
شرح
( 1 ) إذ مع فرض الاندمال تكون كبقية النساء ولا موجب للتفريق .
( 2 ) على ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة .
( 3 ) لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية « 1 » فان مقتضى هذه الرواية وجوب الانفاق عليها على الاطلاق .
( 4 ) للإطلاق ولعل الوجه في عدم الجزم دعوى الانصراف عن هذه الصورة والظاهر أنه لا وجه له بعد التصريح في الرواية بالوجوب ما دامت حية .
( 5 ) لعدم الدليل على الحرمة بل يستفاد من خبر حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكر لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه « 2 » ، ان الافضاء بعد البلوغ لا يوجب شيئا وان كان الظاهر منه ان المنفي الدية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1