والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ( 1 ) ويجوز التزويج بالزانية والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها ( 2 ) .
شرح
يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها 2 .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة - كما في بعض الكلمات - وتدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها 3 .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن ؟ قال : نعم 4 .
ومنها : ما رواه زرارة ، قال : سأله عمار وانا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 5 .
ومنها : ما رواه علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 4 ولاحظ التهذيب : ج 7 ص : 337 حديث 4
( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث :
2 و 3 و 4