تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية ( 1 ) واللّه سبحانه العالم .

[ فصل : في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود ]

فصل : في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

[ مسألة 1 : ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها ]

( مسألة 1 ) : ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من اخوة وأخوال والزوج والزوجة ( 2 ) ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده ( 3 ) فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى ( 4 ) .
شرح
المسلمين والمساكين وابن السبيل « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسنادي الشيخ والصدوق إلى السكوني . ( 1 ) لأن الوصية نافذة في الثلث ولا دليل على صحتها فيما زاد عن الثلث فعدم النفوذ على القاعدة الا أن يتم الأمر بقيام دليل معتبر على خلافها واللّه العالم . ( 2 ) لا خلاف في أنه يرث ولد الملاعنة ولده وأمه والزوج أو الزوجة بل الاجماع بقسميه عليه دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش هكذا في الجواهر « 2 » ويستفاد من بعض النصوص ان ارثه لأخواله لاحظ حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وان لا عن لم تحل له أبدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله « 3 » وحمل هذا الحديث على مورد لا يكون وارث أقرب منهم . ( 3 ) كما تقدم في كتاب اللعان . ( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان الإرث لأقرب الناس إلى الميت كتابا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الوصايا الحديث : 1 ( 2 ) ج 39 ص : 265 - 266 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ارث والد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 1