الا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم ( 1 ) .
[ مسألة 36 : إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء ]
( مسألة 36 ) : إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده وان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس ( 2 ) .
[ مسألة 37 : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ]
( مسألة 37 ) : إذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الأصحاب اشكال ولا يبعد الأول ( 3 ) ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور
شرح
ومنها : ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالى« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ »قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال « 1 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب مضافا إلى وضوح الأمر وارتكازه في الأذهان من أهل الشرع فلاحظ .
( 1 ) وتقدم شرح كلام الماتن فراجعه .
( 2 ) وتقدم شرح كلامه هناك فراجعه .
( 3 ) وتدل على المدعى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3