تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 894

مساهمون:

ص٨٩٤

[ مسألة 33 : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى ]

( مسألة 33 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الا على وكان الباقي للضامن ( 1 ) .

[ مسألة 34 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته ]

( مسألة 34 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته ( 2 ) .

[ الثالث ولاء الإمامة ]

( الثالث ولاء الإمامة )

[ مسألة 35 : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام ]

( مسألة 35 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام ( 3 ) .
شرح
الأدلة فان نصوص الباب لا تعرض فيها من هذه الجهة فلا يبعد أن يقال : مقتضى اطلاق نصوص الباب الصحة واللّه العالم . ( 1 ) فان ارث الزوج والزوجة على طبق الموازين الأولية ولا مقتضي لرفع اليد عنها وتخصيصها وبعبارة أخرى ارثها ثابت في جميع الأحوال . ( 2 ) بلا خلاف يعتد به أجده بل عن الغنية الاجماع عليه هكذا في الجواهر « 1 » ولا يبعد أن يقال إن عدم ارث ولاء الجريرة على طبق القاعدة الأولية فإنه لا دليل على انتقال كل ما يكون للميت إلى وارثه بالإرث واللّه العالم . ( 3 ) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الأنفال « 2 » . ومنها : ما رواه حسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل« وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »قال : انما عنى بذلك الأئمة عليهم السلام بهم عقد اللّه ايمانكم » « 3 » .
هامش
( 1 ) ج 39 ص 258 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 894 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى