وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث ( 1 ) وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته ( 2 ) .
[ مسألة 30 : يجوز التولي المذكور بين الشخصين ]
( مسألة 30 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الاخر دون العكس كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الاخر فيقول مثلا عاقدتك على أن تعقل عنى واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الاخر قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك ( 3 ) .
شرح
يذهب فيوالى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا « 1 » وحديث هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته « 2 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة [ أيوب ] قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه « 3 » .
( 2 ) لعدم الدليل عليه وخلو النصوص عنه فلاحظ .
( 3 ) لا يبعد أن يكون وجه الجواز اطلاق نصوص المقام فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5