تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 891

مساهمون:

ص٨٩١

[ مسألة 27 : إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور ]

( مسألة 27 ) : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فان فقدوا فلعصبته فان فقدوا فلمعتقه وهكذا فان فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة فان فقد فإلى الإمام عليه السلام

[ مسألة 28 : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور ]

( مسألة 28 ) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الأقوى كون ارثهم من اجل ارث الولاء ( 1 )

[ الثاني : ولاء ضمان الجريرة ]

( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة .

[ مسألة 29 : يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته ]

( مسألة 29 ) : يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الاخر على أن يضمن جريرته اي جنايته فيقول له مثلا عاقدتك على أن تعقل عني وترثني فيقول الاخر : قبلت فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه اثره وهو العقل والإرث ( 2 ) ويجوز الاقتصار في العقد على العقل
شرح
( 1 ) قد سبق منا ان المسائل المتعلقة بالعبيد والإماء والعتق وولائه لا تكون مورد الابتلاء في هذه الاعصار فالاشتغال بغيرها أهم وأولى واللّه الهادي إلى سواء السبيل . ( 2 ) قال في الجواهر : « لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الاجماع بقسميه على أن من توالي وركن إلى أحد برضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولائه له صح ذلك ويثبت به الميراث » « 1 » الخ ومن النصوص الدالة على المدعى حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة إلى أن قال قلت : فإذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال
هامش
( 1 ) الجواهر ج 39 ص : 254