[ مسألة 22 : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ]
( مسألة 22 ) مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للأخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فان عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام وان كان أنثى ورثته العصبة
[ مسألة 23 : لا يرث العتيق مولاه ]
( مسألة 23 ) : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام .
[ مسألة 24 : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ]
( مسألة 24 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع
[ مسألة 25 : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ]
( مسألة 25 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي اعتقها فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه فان فقد فإلى ورثته الذكور فان فقدوا فإلى عصبته فان فقدوا فإلى معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق أبيه وهكذا فان فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات فان فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الام ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام عليه السلام .
[ مسألة 26 : إذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء ]
( مسألة 26 ) : إذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه .