تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩

[ مسألة 17 : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي ]

( مسألة 17 ) : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبدا معينا وفاء بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فيعتقه وفاء بنذره .

[ مسألة 18 : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه ]

( مسألة 18 ) : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه .

[ الشرط الثاني : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته ]

( الشرط الثاني ) أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط ضمان الاشهاد على الأقوى وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد أن يكون حال العتق وجهان

[ الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابة ]

( الشرط الثالث ) ان لا يكون للعتيق قرابة قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث .

[ مسألة 19 : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق ]

( مسألة 19 ) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى والباقي للمعتق .

[ مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا ]

( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا وإذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال .

[ مسألة 21 : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ]

( مسألة 21 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 889 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى