تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 888

مساهمون:

ص٨٨٨
القيمة ففي وجوب قبولها اشكال ( 1 ) وان كان الأظهر العدم ( 2 ) .

[ مسألة 14 : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع ]

( مسألة 14 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع ( 3 ) .

[ مسألة 15 : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ]

( مسألة 15 ) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ( 4 ) .

[ المبحث الثاني : في الولاء وأقسامه ثلاثة ]

( المبحث الثاني ) في الولاء واقسامه ثلاثة

[ الأول : ولاء العتق ]

( الأول ) ولاء العتق

[ مسألة 16 : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة ]

( مسألة 16 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة

[ الشرط الأول : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ]

( الشرط الأول ) أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر والا لم يثبت للمنعم الميراث وكذا المكاتب الا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه نعم إذا شرط عليه مع وجود القريب لم يصح الشرط .
شرح
وعلى كلا التقديرين ليس لها الخيار ولكن قد مر ان سهمها من القيمة لا من العين فلها المطالبة بالقيمة والكلام فيها هو الكلام المتقدم . ( 1 ) بتقريب ان خياره مستمر . ( 2 ) إذ لا دليل على الاستمرار بل الظاهر أن حق الوارث ما دام لم يدفع وأما بعد الدفع فليس له الخيار هذا على ما رامه الماتن وأما على ما سلكناه فليس للزوجة الا قيمة الثوابت مع الكلام المتقدم ذكره واللّه العالم . ( 3 ) والأمر كما أفاده فإنها شريكة في المالية فالميزان بيوم الدفع وأما الماتن فيرى ان العين بنفسها للوارث فلحاظ يوم الدفع على القاعدة وتقدم ان الحق ارثها من العين بمقتضى الكتاب وأما مقتضى الاحتياط فالمصالحة . ( 4 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناك .