. . . . . . . . . .
شرح
ولكن لا يخفى على الخبير ان المستفاد من مجموع الاخبار ان الزوجة ترث من قيمة الثابت في الأرض فان المستفاد من حديث محمد بن مسلم « 1 » وان كان ارثها الطوب ولكن بقرينة بقية النصوص يعلم أنها ترث من القيمة لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهن نصيبهن منه قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم « 2 » .
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم « 3 » وما رواه الأحول « 4 » .
فان الظاهر أنه يفهم من مجموع النصوص ان ارثها من قيمة البناء قال صاحب الجواهر « 5 » في هذا المقام « نعم ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا خلاف أجد فيه بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص المستفيضة أو المتواترة فيه » الخ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 881
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) لاحظ ص : 882
( 5 ) الجواهر ج 39 ص 215