تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 881

مساهمون:

ص٨٨١
والسفن والحيوانات ( 1 ) ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة ( 2 ) .
شرح
ما تركته زوجته من ارض وبناء وغيرهما » الخ ويكفي لإثبات المدعى اطلاق الكتاب « 1 » والسنة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » ولاحظ ما رواه ابن أبي يعفور « 3 » وغيرهما . ( 1 ) بعين التقريب المتقدم . ( 2 ) يظهر من الجواهر « 4 » ان المسألة اجماعية وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها « 6 » وغيرهما من الروايات الواردة في الباب المشار اليه . ونسب الخلاف إلى ابن جنيد واستدل له بما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 871 ( 2 ) لاحظ ص : 871 ( 3 ) لاحظ ذيل هذه الصفحة ( 4 ) الجواهر ج 39 ص : 207 ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2