تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 885

مساهمون:

ص٨٨٥

[ مسألة 8 : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ]

( مسألة 8 ) : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته ( 1 ) .

[ مسألة 9 : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ]

( مسألة 9 ) : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث اجبارها على القيمة ( 2 ) .
شرح
بقي شيء وهو انه يستفاد من حديث زرارة « 1 » وحديثه الاخر « 2 » . ان الزوجة لا ترث من الدواب والسلاح شيئا وقال المجلسي عليه الرحمة في ذيل هذا الخبر في الجزء السابع من فروع الكافي ص 128 : « قال في المسالك ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع وحمله بعضهم على ما يحيى به الولد من السلاح كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا انتهى » . ( 1 ) فان الظاهر من النصوص ان الشجر الباقي في الأرض إلى أن يفنى مورد حقها فطريق التقويم كما ذكره لا أن يقوم نفس الشجر بما هو بلا لحاظ بقائه وبعبارة أخرى ان المستفاد من النصوص انها لا ترث من نفس الأرض وأما الثابت في الأرض فترثه بما هو كذلك فلاحظ . ( 2 ) والوجه فيه ان مقتضى الأدلة الأولية من الكتاب والسنة ارثها من جميع تركته ودليل الاستثناء لا يشمل الثمرة الموجودة حين الموت فترث منها فلا وجه لإجبارها على القيمة فلا حق للورثة في اجبارها .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 881 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 12