المطلقة بثلاثة أرباعه هذا إذا كان للميت ولد والا كان لها ربع الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ( 1 ) وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني ( 2 ) .
[ مسألة 7 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ]
( مسألة 7 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ( 3 ) وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات
شرح
انه لو لم يكن قاصدا للإضرار لا ترثه واللّه العالم .
( 1 ) بلا خلاف أجده مما عدا ابن إدريس هكذا في الجواهر ويدل على المدعى حديث أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت أن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟
فقال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و [ ليس ] عليها العدة قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وان لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة « 1 » وسند الحديث نقي ودلالته على المدعى ظاهرة .
( 2 ) لاختصاص النص بمورده ولا وجه للتعدي فتصل النوبة إلى قاعدة القرعة التي تكون لكل أمر مشكل .
( 3 ) قال في الجواهر : « لا خلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج