تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦

[ مسألة 10 : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر ]

( مسألة 10 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ( 1 ) وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات ( 2 ) .

[ مسألة 11 : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء ]

( مسألة 11 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ( 3 ) نعم إذا كان البناء مستعدا للهدم والشجرة مستعدا للكسر والقطع جاز اجبارها على اخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ( 4 ) وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان
شرح
( 1 ) بتقريب انها شريكة مع الورثة فيها فيكون لها المطالبة ولكن قد مر ان المستفاد من الأدلة خلافه فلا وجه لمطالبتها نعم على ما قلنا أخيرا تكون مالكة لنفس البناء كما تقدم فلا تغفل . ( 2 ) التقريب هو التقريب والجواب والاشكال كما تقدم فلاحظ . ( 3 ) بتقريب انها سهيمة في العين وجواز اجبارها بأخذ القيمة يختص بغير حال الانكسار والهدم وفيه ما تقدم من عدم كونها سهيمة بل لها القيمة ولكن قد تقدم الكلام عليه على المسلك الاخر . ( 4 ) إذ قبل الانهدام يكون مضمونا بعنوان كونه شجرا فيترتب عليه الحكم الثابت في الأصل .