وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ( 1 ) .
شرح
التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال :
يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت « 1 » .
وقال في الجواهر يتجه حمل هذه الرواية على التقية أقول : المرجح الأول في باب الترجيح هو موافقة الكتاب والترجيح من هذه الجهة مع حديث ابن أبي يعفور الدال على ارث الزوجة من العقار إذ المستفاد من اطلاق الكتاب ان الزوجة ترث من كل شيء الا أن يقال إن عدم ارثها منها مورد التسالم والاجماع ولا يكون قابلا للنقاش وعليه تحمل الرواية المعارضة على التقية من باب عدم الطرح لا من باب ترجيح المعارض بمخالفته مع القوم .
وأما التفصيل بين كون الزوجة ذات ولد من الميت وعدمه بالالتزام بالإرث من العقار في الأول وعدمه في الثاني فلا دليل عليه الا مقطوعة ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع « 2 » وهذه الرواية مقطوعة لا اعتبار بها لعدم دليل على صدورها من الإمام عليه السلام ودعوى القطع بكونها عن الإمام عليه السلام عهدتها على مدعيها وأما الظن بكونها عن الإمام عليه السلام فعلى تقدير التسليم لا أثر له فان الظن لا يغني من الحق شيئا .
( 1 ) كما هو المشهور بين القوم وتدل عليه النصوص منها ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وانما عنى من النساء الزوجة « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة « 4 » فإنه يستفاد المدعى من هذه النصوص بوضوح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 16
( 4 ) لاحظ ص : 881