تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩
أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ( 1 ) وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو مباراة أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه اشكال ( 2 ) .

[ مسألة 6 : إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول ]

( مسألة 6 ) : إذا طلق واحدة من اربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول ففي الرواية وعليها العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن
شرح
عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه « 1 » فان الحديث تام من حيث الدلالة على المدعى لكنه ضعيف سندا فان ربيع الأصم لم يوثق بل السند مخدوش من غير هذه الجهة أيضا . ( 1 ) إذ المقيد ينتفي بانتفاء أحد قيوده . ( 2 ) لضعف الدليل سندا كما تقدم فالاشكال المذكور من هذه الناحية فلاحظ بقي شيء وهو ان المستفاد من بعض النصوص اختصاص الإرث بصورة قصد الاضرار لاحظ حديث سماعة « 2 » . ومثله في الدلالة مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حد الاضرار عليه ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة « 3 » فان مقتضى مفهوم الشرطية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 8 والباب 22 من أقسام الطلاق الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 877 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 7