طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك ( 1 ) وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ( 2 ) ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ( 3 ) ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ( 4 ) ولم تتزوج بغيره ( 5 ) فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة
شرح
على الوضع بقرينة الوضوح خارجا وبقية النصوص الدالة على الصحة تحمل على الكراهة فالنتيجة واحدة فلاحظ .
( 1 ) كما تقدم وقلنا يستفاد التفصيل من النص .
( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس « 1 » ومنها غيره المذكور في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الطلاق رجعيا أو بائنا .
( 3 ) لاحظ حديث أبي العباس المشار اليه آنفا فإنه استثنى فيه صورة البرء من مرضه الذي طلق فيه .
( 4 ) لاحظ ما رواه محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الطلاق لو كان بسؤالها أو كان طلاقا خلعيا أو مباراة لا يتحقق الإرث وهذه الرواية ضعيفة فان الهاشمي المذكور لم يوثق .
( 5 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 877
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج