على كراهية ( 1 ) بل الأحوط تركه ( 2 ) الا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس الا إذا خيف الضلال ( 3 ) ويكره تزويج الفاسق ( 4 ) .
شرح
العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوجوا من قريش ؟ قال : نعم قال : فقريش يتزوج في بني هاشم ؟ قال ؟ نعم قال : عمن اخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول : أتتكافى دمائكم ولا تتكافى فروجكم ، الحديث « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر « 2 » « لا ريب في كراهة ان تزوج المؤمنة بالمخالف » الخ ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث زرارة بن أعين « 3 » فان المستفاد من الرواية بالفهم العرفي كراهة تزويج المؤمنة غير المؤمن ، واللّه العالم .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وبه يخرج عن شبهة الخلاف .
( 3 ) تارة يعلم بترتب الضلالة علما وجدانيا أو عقلائيا أو اعتباريا فلا اشكال في الحرمة وأخرى لا يعلم بل يحتمل ويخاف كما في المتن .
والذي يختلج ببالي القاصر ان الوجه في الحرمة في الصورة المفروضة أهمية المفسدة المترتبة المحتملة وبعبارة أخرى : مفسدة الضلالة بحد يكفي احتمال ترتبها ولولا هذه الجهة لم أر وجها ملزما للقول بالحرمة ، اللهم الا أن يكون في المقام وجه لم يخطر بخاطري الفاتر ولا يحضرني وجه عاجلا ، واللّه العالم .
( 4 ) قال في الجواهر « 4 » « ويكره ان يزوج الفاسق كما في القواعد وغيرها بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه حتى منع منه بعض العلماء » الخ .
وقد ذكرت في مقام بيان الاستدلال على المدعى وجوه :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 3
( 2 ) ج - 30 ص 115
( 3 ) لاحظ ص : 85
( 4 ) ج - 30 ص : 114