. . . . . . . . . .
شرح
ان النهي الوارد في الرواية ليس للإرشاد إلى الفساد بل تعلق بالنكاح بلحاظ أمر خارجي .
وبعبارة أخرى : لا يبعد أن يكون النهي نهيا كراهيا مولويا ولا يكون ارشادا إلى الفساد ، مضافا إلى أنه قد مر ان الجواز مستفاد من بعض النصوص وفرق عليه السلام بين الإسلام والايمان وجعل الإسلام ميزانا للإرث وجواز النكاح .
الوجه السادس : النصوص الدالة على حرمة تزويج الناصب ، لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك « 2 » .
وما رواه ( أيضا ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال له الفضيل : أزوج الناصب ؟ قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك واللّه اني لا قول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت « 3 » إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب .
بتقريب ان المستفاد من بعض الروايات ان كل مخالف ناصب ، لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس الناصب إلى أن قال ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا « 4 » .
وما رواه ابن عيسى قال : كتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 75
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 3