. . . . . . . . . .
شرح
امامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب « 1 » .
وفيه : انه قد مر ان المخالف ليس كافرا دنيويا بخلاف الناصب فإنه انجس من الكلب ، مضافا إلى أنه استفيد كما تقدم من بعض الروايات ان الميزان لجواز النكاح والإرث هو الإسلام .
ويضاف إلى ذلك كله ما رواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا لأن الناصب كافر قلت :
فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلي منه « 2 » فإنه يستفاد من هذه الرواية جواز نكاح المخالف .
الوجه السابع : حديثا الفضيل : أحدهما قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان لا مرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة الا قليل فازوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال لا ولا نعمة ان اللّه عز وجل يقول :« فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ »« 3 » .
ثانيهما : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نكاح الناصب فقال : لا واللّه ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ، قال : ان العارفة لا توضع الا عند عارف « 4 »
والحديثان كلاهما ضعيفان سندا ، مضافا إلى أن المستفاد من جملة من النصوص جواز تزويج المخالف ، ويؤيد المدعى ما رواه علي بن بلال قال : لقى هشام بن عبد الملك بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 14
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 11
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5