وتتأكد الكراهة في شارب الخمر ( 1 ) .
[ الثالثة : نكاح الشغار باطل ]
( الثالثة ) : نكاح الشغار باطل ( 2 ) .
شرح
أن تكون المؤمنة فاسقه مثله أو أشد فسقا وثانيا : ان مثل هذه التقريبات لا توجب سد باب النكاح ولعل الالتزام بالحرمة كما عن بعض العلماء خلاف الضرورة ، نعم لا يبعد ان يستفاد الكراهة من حديث زرارة بن أعين « 1 » فان مقتضى عموم العلة الالتزام بالكراهة في المقام ، فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر « 2 » « وتتأكد الكراهة في شارب الخمر » الخ ، وقد وردت جملة من النصوص في النهي عن تزويج شارب الخمر ، منها : ما رواه أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها « 3 » .
ومنها : ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب 4 .
ومنها : ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه « إلى أن قال : « وان خطب فلا تزوجوه الحديث 5 إلى غيرها من الروايات ولا اشكال في استفادة التأكد من هذه الروايات ، والظاهر أن الحديث الثالث من الباب تام سندا .
( 2 ) قال في الجواهر 6 « نكاح الشغار باطل عند نابل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منهما متواتر ، مضافا إلى ما روي عن النبي صلى اللّه عليه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 85
( 2 ) ج - 30 ص : 115
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 و 2 و 4
( 4 ) ( 6 ) ج - 30 ص : 128