وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى ( 1 ) .
[ الرابعة : يجوز تزويج الحرة بالعبد ]
( الرابعة ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد ( 2 ) .
شرح
وآله لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار ان يزوج الرجل ابنته وأخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا « 1 » » الخ ولا اشكال في حرمته فتوى ونصوصا « 2 » .
( 1 ) لاحظ ما روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله « 3 » .
( 2 ) بلا اشكال - كما في الجواهر - ويكفي للجواز العمومات والاطلاقات مضافا إلى حديث أبي حمزة الثمالي ( في حديث ) قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل : اني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، فقال أبو جعفر عليه السلام :
اذهب فأنت رسولي اليه ، فقل له : يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة ولا ترده « إلى أن قال : » ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له : جويبر اتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله منتجعا للإسلام فأسلم وحسن اسلامه ، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا ، وكان من قباح السودان « إلى أن قال : » وان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له : يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك واعانتك على دنياك وآخرتك ، فقال له جويبر : يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي من يرغب في فو اللّه ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فاية امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 2
( 2 ) عين المصدر
( 3 ) مر آنفا