تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ« 1 » . ومنها : ما رواه ابان ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار « 2 » . ومنها : ما روي عن علي عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول اللّه وان كان دنيا في نسبه ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ3 . وفيه : انه لا مفهوم لهذه النصوص بل المستفاد منها استحباب التعجيل في تزويج البنت ، مضافا إلى أن الدين عند اللّه الإسلام بمقتضى قوله تعالى« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ »4 فالمسلم دينه مرضي بمقتضى الآية الا أن يقال لا اشكال في أن الإسلام المخالف ليس مرضيا والمتمم للإسلام والمكمل له الايمان ، فلاحظ . الوجه الخامس : ما رواه زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه 5 فان مقتضى عموم العلة حرمة تزويج المؤمنة من المخالف بل يدل النهي عن تزويج الشكاك على حرمة تزويج المخالف بالأولوية ، ولا يبعد أن يقال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 2 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 6 ( 3 ) ( 4 ) آل عمران / 19 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 85 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى