تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦

[ مسألة 4 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع ]

( مسألة 4 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ( 1 ) ولا يشترط الدخول في التوارث فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الاخر زوجا كان أم زوجة ( 2 ) والمطلقة رجعيا يرثه وتورث بخلاف البائن ( 3 ) .
شرح
المشار اليهما . ( 1 ) وتقدم شرح كلام الماتن في كتاب النكاح فراجع . ( 2 ) لصدق الموضوع فيشمله دليل تحقق الإرث كتابا وسنة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وغيره فان الموضوع المأخوذ في الأدلة عنوان الزوج والزوجة ولم يقيد بالدخول مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر أضف إلى ذلك التصريح به في بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة اشهر وعشر وان كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها « 2 » . ( 3 ) فان التفصيل يستفاد من النصوص الخاصة منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها « 3 » وغيره من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 871 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1