[ مسألة 3 : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية ]
( مسألة 3 ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد ( 1 ) وإذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق أشركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن ( 2 ) .
شرح
ما أفاده في المتن وقد ذكرنا أخيرا انه لا دليل معتبر على الترجيح بالكتاب بل الترجيح منحصر بالأحدثية والترجيح بها أيضا يقتضي عدم الرد لاحظ ما رواه ابن مهزيار وابن نعيم « 1 » فالنتيجة هي النتيجة .
( 1 ) فان الثمن أو الربع سهم الزوجة المقتضى للاشتراك بالتسوية خصوصا إذا كان السبب واحدا .
( 2 ) سيتعرض الماتن لهذا الفرع وهو ارث الزوجة لو طلقت في مرض الموت مع شرائطه في المسألة 5 من هذا الفصل ونتعرض لشرح كلامه هناك فانتظر وأما وجه تقييده الحكم بالإرث بالدخول فلعدة من النصوص منها ما رواه أبو ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل « 2 »
ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث « 3 » وغيرهما المذكور في البابين
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 874
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 1