تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب الا الامام فلزوجته الربع فرضا ( 1 ) وهل يرد عليها الباقي مطلقا ( 2 ) أو إذا كان الامام غائبا ( 3 ) أولا يرد
شرح
وغيرها من الروايات الواردة في الباب فراجع فلا اشكال في المسألة ولكن ذهب الديلمي على ما نقل عنه إلى أنه لا يرد عليه ويكون الزائد للإمام واستدل عليه بالأصل وبالآية « 1 » وبما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الرد على الزوج ولا زوجة « 2 » . وفيه : ان الأصل لا مجال له بعد قيام النصوص كما هو ظاهر وأما الآية فغايتها الاطلاق فلا مانع من تقييدها بالنصوص المقيدة لها وأما الرواية فهي ضعيفة سندا بضعف أسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال مضافا إلى أن ابن بنت الياس مخدوش واللّه العالم . ( 1 ) كما تقدم بمقتضى الآية والرواية والاجماع . ( 2 ) وهو المنسوب إلى المفيد قدس سره واستدل عليه بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها « 3 » ومثله في الدلالة على المدعى حديثه الاخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال المال لها « 4 » . ( 3 ) هذا القول منسوب إلى الصدوق قدس سره بتقريب ان مقتضى الجمع بين خبر أبي بصير وما يدل على خلافه التفصيل بين زماني الحضور والغيبة وهو
هامش
( 1 ) النساء / 12 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 8 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 9 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6