تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 874

مساهمون:

ص٨٧٤
عليها بل يكون الباقي للإمام ( 1 ) أقوال أقواها الأخير ( 2 ) .
شرح
ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى بمائة درهم إلي وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب اليه : انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له اليه حاجة إن شاء اللّه « 1 » . وما رواه محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا « 2 » وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذا الباب . ( 1 ) هذا القول مشهور شهرة عظيمة بين القوم كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلك بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الاجماع عليه هكذا في الجواهر « 3 » . ( 2 ) إذ على تقدير الالتزام بالتعارض لا مجال للجمع المذكور فإنه جمع تبرعي وبلا دليل فلا بد من اعمال قانون التعارض والنصوص الدالة على عدم ارثها موافقة مع الكتاب حيث إن المستفاد منه ان ارثه مع عدم الولد الربع على الاطلاق فالحق
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الجواهر ج 39 ص : 80