تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 872

مساهمون:

ص٨٧٢
وان نزل ( 1 ) وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل ( 2 ) .

[ مسألة 2 : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام ]

( مسألة 2 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب الا الامام فالنصف لزوجها بالفرض ( 3 ) والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أما على تقدير صدق الولد على الولد مع الواسطة فظاهر وأما على تقدير عدم الصدق فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم والاجماع . ( 2 ) قد ظهر تقريب المدعى مما تقدم فلاحظ . ( 3 ) لما مر من أن الزوج مع عدم الولد للزوجة يرث النصف . ( 4 ) يظهر من الجواهر ان الحكم مشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعيا وعن الشيخين وجماعة دعوى الاجماع عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال الميراث لزوجها « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قرأ علي أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3