مات أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة ( 1 )
[ فصل في الميراث بالسبب ]
فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فهنا مبحثان
[ الأول في الزوجية ]
الأول في الزوجية .
[ مسألة 1 : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد ]
( مسألة 1 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الامر كما أفاده وتقريب المدعى كما في المتن فلا وجه للتطويل .
( 2 ) بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى :« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ »الآية « 1 » .
وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 2 » .
هامش
( 1 ) النساء / 12
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1