كان للزوج أو الزوجة نصيبه الا على من النصف أو الربع ( 1 ) وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي كما عرفت ( 2 ) واما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم ( 3 ) .
[ مسألة 39 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين ]
( مسألة 39 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين اخذ نصيبه الا على من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين ( 4 ) .
[ مسألة 40 : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ]
( مسألة 40 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الاخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام أم تعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام وإذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم
شرح
( 1 ) فان نصيب الزوجين ثابت كما تقدم .
( 2 ) فان الأخوال يرثون سهم الام وفرضها الثلث فهم يرثون فرضها فإنه تقدم ان الام فرضها ثابت والباقي للأعمام الذين يقومون مقام الأب فكما ان الأب يرث الباقي كذلك الأعمام يرثون الباقي .
( 3 ) وقد تقدم شرح كلامه .
( 4 ) هذا ظاهر واضح فإنه لا ينقص من سهم الزوجين وبعد اخراج سهم الزوج أو الزوجة يكون الباقي للأخوال أو الأعمام .