[ مسألة 37 : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ]
( مسألة 37 ) : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية ( 1 ) والمشهور ان ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) ولا يبعد ان المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم ( 3 ) .
[ مسألة 38 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ]
( مسألة 38 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال
شرح
وعلى الجملة عم الميت أولى بالميت من عم أب الميت والمفروض ان ولد العم يقوم مقامه في ظرف عدمه فيمنع عم أب الميت عن الإرث فلاحظ .
( 1 ) لعدم ما يقتضي التفاضل فتكون شركتهم بالسوية وبعبارة أخرى كل قريب يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت والمفروض ان المتقربين بالام يرثون سهم الام وسهمها الثلث يقسم بينهم بالسوية لعدم ما يقتضي التفاضل مع ملاحظة مجموع الأدلة كتابا وسنة .
( 2 ) وقد تقدم تقريب استدلال ما ذهب اليه المشهور ورده .
( 3 ) فان التسوية مقتضى القاعدة الأولية والتفاضل يحتاج إلى الدليل وان شئت قلت إن المتقرب بالأب يرث الثلثين نصيب الأب والمتقرب بالام يرث نصيب الام وهو الثلث بمقتضى حديث أبي أيوب « 1 » ولكن لا دليل على التفاضل نعم على ما ذكرنا من أن مقتضى حديث الأحوال « 2 » التفاضل على الاطلاق يلزم الالتزام به في كل مورد الا فيما قام الدليل على خلافه .
هامش
( 1 ) راجع ص : 854
( 2 ) راجع ص : 857