تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ظهر وتحل مناكحته وموارثته « 1 » . ولاحظ ما رواه العلاء بن رزين ، انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدي أمانتهم وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال « 2 » . الوجه الثالث : ما يدل من النص على أن المؤمن كفوا المؤمن ، والتزويج لا بد أن يكون من الكفؤ ، قال الكليني ( قده ) : سقط عني اسناده قال : ان اللّه عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا وعلمه نبيه صلى اللّه عليه وآله ، فكان من تعليمه إياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه واثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال : ان الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ، ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لا نهن بشر قال : فقام اليه رجل فقال : يا رسول اللّه فمن تزوج ؟ فقال : الاكفاء فقال : ومن الاكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض المؤمنون بعضهم اكفاء بعض « 3 » . وفيه : ان اصطلاح المؤمن في الشيعي في الزمن المتأخر عن النبي صلى اللّه عليه وآله واما في زمانه فالمؤمن هو المسلم . الوجه الرابع : النصوص الدالة على تزويج من يرضى خلقه ودينه والمخالف ليس مرضيا منها : ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج ، فأتاني كتابه بخطه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 17 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 84 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى