تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 860

مساهمون:

ص٨٦٠

[ مسألة 27 : للعم المنفرد تمام المال ]

( مسألة 27 ) : للعم المنفرد تمام المال ( 1 ) وكذا لعمين فما زاد ( 2 ) يقسم بينهم بالسوية ( 3 ) وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما ( 4 ) وإذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا كانوا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي والأحوط الرجوع إلى الصلح ( 5 ) .
شرح
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم اليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أيهم أولى بالميت وأقربهم اليه أمه أو اخوه أليس الام أقرب إلى الميت من اخوته وأخواته « 1 » . ( 1 ) بالقرابة . ( 2 ) بعين الملاك . ( 3 ) فان الترجيح والتفاضل يحتاج إلى الدليل . ( 4 ) بعين التقريب والملاك وهي القرابة . ( 5 ) ما يمكن أن يستدل به على التفاضل وجوه الوجه الأول : الاجماع قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه » الخ ويمكن أن يرد فيه بأن عدم وجدان الخلاف لا يكون دليلا برأسه والاجماع المنقول لا يكون حجة كما حقق في محله . الوجه الثاني : ما رواه سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في عم وعمة قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث « 2 » فإنه قد صرح في الحديث بالتفاضل بين الذكر والأنثى والرواية ضعيفة سندا بسلمة وعمل المشهور بها على تقدير
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث : 9
مباني منهاج الصالحين — صفحة 860 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى