ولو خلف أولاد ثلاثة اخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ( 1 ) وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا أولاد أخ لام وان اختلفوا بالذكورة والانوثه وبالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ( 2 ) وإذا خلف أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وان كثروا ولا ولاد الأخ للأبوين أو للأب
شرح
( 1 ) بالتقريب المتقدم ولا حاجة إلى الإعادة .
( 2 ) لوحدة الملاك غاية الأمر انه مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة يحصل التفاضل إذ المفروض ان أولاد الإخوة يرثون ما يرث آبائهم وقد تقدم ان ارث الاخوة مع الأخوات بالتفاضل ان قلت أي دليل دل على التفاضل بين الذكر والأنثى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان مقتضى الاشتراك التسوية سيما مع وحدة السبب والتفاضل يتوقف على الدليل قلت الظاهر أنه يمكن الاستدلال على لزوم التفاضل بما رواه الأحول قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين « 1 » .
فان عموم العلة يقتضي سريان الحكم وان شئت قلت : المشهور في ألسنتهم ان العلة تعمم وتخصص ولو اغمض عن النص المشار اليه يشكل الجزم بالحكم لعدم الدليل عليه ولقائل أن يقول إن المستفاد من الدليل ان الأولاد يرثون ارث آبائهم والمفروض ان ارث الآباء بهذا النحو فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 1