تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ( 1 ) والمشهور على أن المتقرب بالام ان كان واحدا كان له السدس وان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الام كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية ( 3 ) .
شرح
خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه » وبخبر الكناسي « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه . ( 1 ) كما تقدم ودل عليه النص أيضا فلاحظ . ( 2 ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف وأفاد : بأنه لعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت ان ارثها كذلك أو لأنه لما انتقل إليهم ارث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له بل لعله هو معنى انه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له » الخ « 2 » . ( 3 ) بتقريب ان القاعدة الأولية في الاشتراك التسوية وعدم التفاضل وعدم الخلاف المدعى لا يكون اجماعا تعبديا على الحكم وأما كون تقربهم بالاخوة مقتضيا للتفاضل فلا دليل عليه فان كل حكم تابع لموضوعه وأما أنهم يرثون نصيب من يتقربون به ففيه ان من يتقرب به العم بالميت هو الأب فيلزم أن يكون سهمه كسهم الأب فان المستفاد من حديث أبي أيوب « 3 » ان كل ذي رحم في حكم
هامش
( 1 ) راجع ص : 858 ( 2 ) الجواهر ج 29 ص 176 ( 3 ) لاحظ ص : 854