تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
الباقي وان قلوا ( 1 ) وإذا مات الاخوة وأولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد والا على طبقة ( 2 ) وان كان من الأب يمنع من ارث الطبقة الثانية وان كانت من الأبوين ( 3 )

[ المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ]

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ولا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الابعد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما أن الأمر كذلك في الاخوة والأخوات وقد مر تفصيله فيكون ارث الأولاد مثل آبائهم وبعبارة أخرى ولد الأخ لام إذا كان واحدا يكون له السدس والا يكون سهمه الثلث والباقي لأولاد الأخ للأبوين أو للأب . ( 2 ) الظاهر أن المدعى مورد التسالم ويمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو أيوب « 1 » فان مقتضى عموم قوله عليه السلام « وكل ذي رحم » شمول الحكم لجميع الطبقات . ( 3 ) فان الأقرب يمنع الأبعد مطلقا واللّه العالم . ( 4 ) بلا خلاف يعتد به أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر « 2 » ويدل على المدعى ما رواه الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 854 ( 2 ) ج 39 ص 172 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 858 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى