. . . . . . . . . .
شرح
تماميته لا يكون جابرا .
الوجه الثالث : قاعدة التفاضل المستفادة من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *« 1 » بتقريب ان المستفاد من الآيتين في الموضعين ان سهم الذكر ضعف الأنثى وفيه انه حكم خاص وارد في مورد كذلك ولا وجه للقياس واما السنة فعدة روايات منها ما رواه الأحول « 2 » .
بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان العلة الموجبة للتفاضل ما ذكر فيه وحيث إن العلة تعمم يكون الحكم عاما والانصاف ان التقريب المذكور متين ان قلت نرى أنه لا يكون كذلك في بعض الموارد كالاخوة والأخوات من الام قلت كل عام ومطلق قابل لان يخصص ويقيد ولذا لو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه حامض الا الحامض الكذائي نأخذ بعموم العلة ونحكم بحرمة كل حامض ونخصص العام بالاستثناء المذكور في الكلام .
ومنها : ما رواه يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقلّ حيلة ؟ فقال : لان اللّه عز وجل فضل الرجال على النساء درجة لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال « 3 » والتقريب هو التقريب لكن الحديث ضعيف سندا .
ومنها : ما رواه إسحاق النخعي قال سأل النهيكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد عليه السلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال
هامش
( 1 ) النساء / 11 و 176
( 2 ) لاحظ ص : 857
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث : 2