أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية ( 1 ) .
[ مسألة 28 : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب ]
( مسألة 28 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كانوا بعضهم للأبوين وبعضهم للأم وبعضهم للأب سقط المتقرب بالأب ( 2 ) .
شرح
فقلت في نفسي : قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب فاقبل علي أبو محمد عليه السلام فقال :
نعم هذه المسألة مسئلة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا « 1 » والتقريب هو التقريب ولا يبعد أن يكون الحديث تاما سندا .
ومنها ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله ، علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال وعلة أخرى في اعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تأخذ بنفقته ان احتاج فوفر على الرجال لذلك وذلك قول اللّه عز وجل« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »« 2 » والرواية ضعيفة سندا فالنتيجة ان مقتضى الصناعة الالتزام بالتفاضل لكن لا اشكال في حسن الاحتياط بالصلح .
( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال مقتضى دليل التفاضل معللا بالعلة المنصوصة جريان الحكم في المقام فان مقتضى التعليل الوارد في حديث الأحول عدم الفرق بين المقامين الا أن يتم الفرق بالإجماع واللّه العالم .
( 2 ) استدل على المدعى بالإجماع وعدم الخلاف قال في الجواهر : « من دون
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4