تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 859

مساهمون:

ص٨٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معها أحد يرث غيرهم ان اللّه تبارك وتعالى يقولوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *« 1 » . مضافا إلى قاعدة ان الأقرب يمنع من الأبعد المسلمة عندهم المستفاد من الآية الشريفة« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *« 2 » المفسرة بلسان أهل البيت وهم أدرى بما في البيت فإنه يستفاد من جملة من النصوص ان المراد بالآية الشريفة ان الأقرب إلى الميت أولى بإرثه من الأبعد منها ما رواه أبو - بصير « 3 » . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام : ميراثه لذوي قرابته لان اللّه تعالى يقول :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *وقال عثمان اجعل ما له في بيت مال المسلمين « 4 » . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌقد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولي الارحام 5 . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه« وَأُولُوا الْأَرْحامِ *
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث : 1 ( 2 ) الأنفال / 75 والأحزاب / 6 ( 3 ) قد مر آنفا ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 9 و 10
مباني منهاج الصالحين — صفحة 859 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى