تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
اجماع . وثانيا : انه يمكن أن يكون مرادهم بلزوم التساوي بين الزوج والزوجة المساواة في الإسلام وثالثا : على تقدير تمامية الاجماع لا يكون حجة إذ يمكن أن يكون مدركيا فلا يترتب عليه الأثر . الوجه الثاني : ما دل من النصوص على كفر المخالفين ، منها ما رواه فضيل بن يسار قال ابتدأنا أبو عبد اللّه عليه السلام يوما وقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من مات وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية « 1 » . ومنها : ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال من زعم أنه يحب النبي إلى أن قال ومن زعم أنه يعرف النبي ولا يعرف الوصي فقد كفر « 2 » وقد تقدم حرمة الازدواج مع الكافر . وفيه : ان مقتضى الجمع بين الاخبار ان المخالف يعامل معه معاملة الكافر في الآخرة وأما في الدنيا فيعامل معه معاملة المسلم لاحظ ما رواه سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أخبرني عن الإسلام والايمان إلى أن قال عليه السلام الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه والتصديق برسول اللّه إلى أن قال وعليه جرت المناكح « 3 » . وما رواه فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول إلى أن قال والإسلام ما عليه المناكح 4 . ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا
هامش
( 1 ) الأصول من الكافي ج 1 ص 376 حديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث : 28 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الأصول من الكافي ج 2 ص 25 حديث 1 وص 26 حديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 83 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى