وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ( 1 ) فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ( 2 ) ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ( 3 ) .
شرح
جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال : نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال : ان هذا الكتاب بخط علي عليه السلام واملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 1 » وأما ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال :
المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شيء « 2 » فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به .
( 1 ) يظهر من الجواهر انه لا اشكال ولا خلاف فيه أيضا ويظهر المدعى من النصوص لاحظ حديث ابن مسلم « 3 » فإنه يستفاد من الحديث أن ابن الأخ قائم مقام أبيه فان الأخ يشارك الجد فكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به كما في المتن .
( 2 ) إذ نصيب أخ واحد أو أخت واحدة من الام السدس فيكون للأولاد بالفرض والباقي بالقرابة .
( 3 ) إذ نصيب الأخوين أو الأختين من الام الثلث فيكون للأولاد بالفرض والباقي بالقرابة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 3 ) قد مر آنفا