وكما إذا ترك اخوة لام وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لام أو ترك اخوة لأب مع جد قريب لام وجد بعيد لأب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ( 1 ) وإذا فقد الاخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد ( 2 ) .
شرح
به الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ويدل على المدعى أيضا ما ارسله يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه « 1 » .
ويدل على المدعى بالصراحة ما عن فقه الرضا عليه السلام ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه « 2 » .
ولكن الظاهر أن ما أفاده الماتن تام إذ المفروض ان الام مع عدم الولد ترث الثلث فعلى تقدير عدم ابن الأخ من الام يكون الثلث بتمامه للجد من الام لأن سهمه سهم الام والأقرب انما يمنع عن الأبعد فيما يكون سهم الأبعد وبعبارة أخرى انما يكون الأقرب حاجبا لانتقال الإرث إلى الأبعد وفي المقام لا يكون كذلك إذ لا ينتقل السدس إلى الأخ من الأب فان الثلث على كل حال ينتقل إلى المتقرب بالام غاية الأمر ان لم يكن غير الجد وارث ينتقل اليه بتمامه والا ينتقل اليهما .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فان الملاك واحد وهو ان الأقرب يمنع الأبعد في مقام المزاحمة لا مطلقا فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف نصا وفتوى ولا اشكال هكذا في الجواهر وتدل على المدعى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث والاخوة الأجداد الحديث : 4