تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤

[ مسألة 26 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا ]

( مسألة 26 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام بل الميراث للأخ ( 1 ) هذا إذا زاحمه . أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام وابن أخ لام مع الأخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث والثلثان للأخ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فإنهم بدل لهم ومع وجود المبدل منه لا تصل النوبة إلى البدل وان شئت قلت إن الأقرب في كل سلسلة وطبقة يمنع الأبعد في تلك السلسلة . ( 2 ) قال في الجواهر « 1 » « المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم انه لو اجتمع أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم فالميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب » انتهى . والأمر كما أفاده قدس سره فان قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد مسلمة عندهم والخروج عنها يحتاج إلى قيام دليل معتبر ان قلت هذه القاعدة انما تجري فيما تكون الجهة واحدة والا لا تجري ولذا لا يمنع الأب الحفيد عن الإرث قلت الجهة المؤثرة هي الاخوة وهي مشتركة ولذا أفاد الماتن في أول الكتاب بقوله المرتبة الثانية صنفان أيضا أحدهما الأجداد والجدات وان علوا كآبائهم وأجدادهم وثانيهما الاخوة والأخوات وان نزلوا كأولادهم وأولاد أولادهم . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 2 » . فان المستفاد من هذه الرواية بوضوح ان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجره
هامش
( 1 ) ج 39 ص 166 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 9