تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣
وإذا كان الجد للأب لا غير والاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية ( 1 ) وللأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ( 2 ) ولو كان الجد للأم لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بنص الكتاب« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »« 1 » . ( 2 ) كما تقدم بيانه وتقريب دليله . ( 3 ) كما هو ظاهر فان سهم المتقرب بالأم في الصورة المفروضة الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي للأخ بالقرابة واللّه العالم . بقي شيء وهو انه نقل عن المقنع انه لو ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف فان ترك أختين للأب وأم أو للأب وجدا فلأختين الثلثان والباقي للجد ويمكن الاستدلال له بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن « فريضتين » ان كانت واحدة فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد « 2 » وما رواه أبو - بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الأخوات مع الجد لهن فريضتهن ، ان كانت واحدة فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد 3 . والحديثان ضعيفان أما الأول فبمحمد بن الفضيل والمفضل وأما الثاني فبالبطائني فلاحظ .
هامش
( 1 ) النساء / 12 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 6 من ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 17 و 18
مباني منهاج الصالحين — صفحة 853 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى