تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم وان كان أنثى واحدة الثلث ( 1 ) ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ( 2 ) والثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) وإذا كان معهم أخ لام كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ( 4 ) وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ( 5 ) .
شرح
يستفاد الحصر من حديث موسى بن بكر قال قلت لزرارة : ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب والام لو كانوا مكانهم لأن اللّه عز وجل يقول : ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يقول : يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمى اللّه له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 1 » . ( 1 ) فان سهم الأم الثلث فالمتقرب بالام سهمه كذلك . ( 2 ) فان المستفاد من الكتاب ان المتقرب بالام تكون القسمة بينهم بالسوية مضافا إلى أن التفاضل يحتاج إلى الدليل . ( 3 ) بالقرابة والقسمة تكون بالتفاضل بالكتاب والسنة والاجماع . ( 4 ) فان الجد في حكم الأخ فيكون للجد والأخ الثلث والقسمة بالسوية كما تقدم تقريبها . ( 5 ) كما تقدم بيانه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2