تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
السادسة : أن ينعكس الفرض بأن كان الجد باقسامه المذكورة للأم والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ( 1 ) وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ( 2 ) وان كانت واحدة كان لها النصف ( 3 ) وللجد الثلث ( 4 ) وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فان سهم المتقرب بالأم الثلث كالأم والباقي للأخ من الأب بالقرابة . ( 2 ) كما هو ظاهر فلا موضوع للرد . ( 3 ) كما دل عليه قوله تعالى :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ« 1 » . ( 4 ) وهو نصيب الام بنص الكتاب «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 2 » . ( 5 ) الظاهر أن المنشأ للاحتياط أنه قال بعض بالاشتراك على ما في الجواهر « 3 » ولا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لزومه لا وجه له مع التصريح في حديث بكير قال : قلت لأبي عبد اللّه إلى أن قاليَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني أختا لأب وأم أو أختا لأبفَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌوإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون « 4 » وأيضا
هامش
( 1 ) النساء / 176 ( 2 ) النساء / 11 ( 3 ) ج 39 ص 160 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 851 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى