تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 850

مساهمون:

ص٨٥٠
الرابعة : أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والاخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة والا فبالسوية ( 1 ) . الخامسة : أن يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية ( 2 ) والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهذا أيضا ظاهر فإنه مع الاجتماع يكون سهم المتقرب بالام الثلث كسهم الام والباقي للمتقرب بالأب فيقسم كما في المتن والوجه فيما أفاده ان سهم المتقربين بالأب يقسم بينهم بالتفاضل بخلاف المتقربين بالام . ( 2 ) فان سهم الأخ الواحد من الام السدس وان كان أكثر يكون سهمه الثلث يقسم بينهم بالسوية . ( 3 ) والدليل عليه قوله تعالى :وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » بضميمة ان الجد كأحد الاخوة .
هامش
( 1 ) النساء / 176