تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
الثانية : ان يكون كل من الجد والأخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) . ( الثالثة : أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك ( 2 ) .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للأخوة فريضتهم الثلث مع الجد « 1 » . وغيرها من الروايات المذكورة في الباب 6 والباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد من الوسائل . فان المستفاد من هذه النصوص أنه لو اجتمع الجد مع الأخ يكون حكمه حكم الأخ فكما ان سهم الأخوين من الام الثلث كذلك سهم الأخ من الام مع الجد من الام الثلث ، مضافا إلى ما في الجواهر « 2 » من دعوى عدم وجدان الخلاف بل دعوى الاجماع عليه من بعض . ( 1 ) الأمر كما أفاده إذ المفروض ان المتقربين بالأب يتفاضلون بالذكورة والأنوثة والمفروض أيضا انه لا وارث ممن يتقرب بالام فعلى هذا لو كان كلهم ذكورا أو إناثا يقسم المال بينهم بالسوية لعدم التفاضل ومع الاختلاف يكون سهم الذكر ضعف الأنثى . ( 2 ) كما هو ظاهر واضح فان المفروض انهم في رتبة واحدة وجميعهم متقربون بالأب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 ( 2 ) ج 39 ص 155