يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والاخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها بأن يكون الأجداد للأب والاخوة للأم واما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الاخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم والإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد للأب لا غير أو للأم لا غير ، ثم إن كلا منهما اما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور : الأولى : أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا من قبل الام وكان الأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأن المفروض انه لا وارث الا من يتقرب بالام والمفروض كما تقدم ان المتقربين بالام لا تفاضل بينهم بالذكورة والأنوثة فالمال يقسم بينهم بالسوية بمقتضى النصوص الدالة على أن الجد شريك الاخوة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن أخ لأب وجد قال : المال بينهما سواء « 1 »
ولاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
رجل مات وترك ستة اخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم « 2 » ولاحظ ما رواه الحلبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7